السيد أحمد الموسوي الروضاتي
738
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا فاته الحج سقط عنه توابع الحج والوقوف بعرفات والمشعر ومنى والرمي وعليه طواف وسعي ثم يحلق وعليه القضاء من القابل 239 * في زمان قضاء حجة الإسلام إذا فاتته 239 * إذا فاته الحج وأهدى برئت ذمته بلا خلاف 240 * إذا دخل مكة لحاجة لا تتكرر أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه أو دخلها للمقام بها فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام 240 * إحرام الصبي جائز صحيح 240 * إحرام العبد صحيح 240 * إذا بلغ الصبي بعد فوات وقت الوقوف مضى على الإحرام وكان الحج تطوعا 240 * إذا أعتق العبد بعد فوات وقت الوقوف مضى على الإحرام وكان الحج تطوعا 240 * إذا بلغ الصبي قبل الوقوف تعين إحرامه بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام 240 * إذا أعتق العبد قبل الوقوف تعين إحرامه بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام 240 * إذا بلغ الصبي بعد الوقوف وقبل فوات وقته رجع إلى عرفات والمشعر إن أمكنه وإن لم يمكنه رجع إلى المشعر ووقف وقد أجزأه عن حجة الإسلام 241 * إذا أعتق العبد بعد الوقوف وقبل فوات وقته رجع إلى عرفات والمشعر إن أمكنه وإن لم يمكنه رجع إلى المشعر ووقف وقد أجزأه عن حجة الإسلام 241 * من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ومن فاته فقد فاته الحج 241 * لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده 241 * فيما على العبد من حجة الإسلام والقضاء فيما إذا تحلل من حجة كان أفسدها ثم أعتق أو بالعكس 241 * فيما على الصبي من حجة الإسلام والقضاء فيما إذا تحلل من حجة كان أفسدها ثم بلغ 241 * إذا أهل بحجتين أو بعمرتين أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى أو بعمرة ثم أدخل عليها أخرى انعقد إحرامه بواحدة 242 * الاستنجار للحج جائز فيجوز للمعضوب أن يستأجر من يحج عنه وتصح الإجارة وتلزم ويكون للأجير أجرته ويقع الحج عن المكتري ويسقط الفرض به عنه 242 * إذا مات من عليه حج واكترى وليه من يحج عنه ففعل الأجير الحج وقع عن المكترى عنه 242 * إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما لم يصح عنهما ولا عن واحد منهما ولا يصح إحرامه عن نفسه ولا ينقلب إليه 243 * إذا مات الأجير أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ولا يلزمه رد شيء من الأجرة 243 * إذا استأجر رجلا على أن يحج من اليمن فأتى الأجير الميقات ثم أحرم عن نفسه بالعمرة فلما تحلل منها حج عن المستأجر من مكة لعدم تمكنه من الرجوع للميقات أجزأه 243